الفاضل الهندي

152

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 ) أنّه يجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض ، والوجوب للشرط إن سلّم فإنّما هو مؤكّد للوجوب عن الكفّارة لا مناف . ولا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدّم وجوب الكفّارة على الشراء ، والعدم إن تأخر . ( الطرف الثالث في الصيام ) ف‍ ( إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن ، انتقل فرضه في المرتّبة إلى صيام شهرين متتابعين ) في بعض الكفّارات ، ولو قال : إلى الصيام كان أولى . ( ولو وجد الرقبة وهو مضطرّ إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته ) ودابّته اللائقة به أو المحتاج إليها ومسكنه اللائق به وما يليق به من الأثاث ودينه وإن لم يطالب به ونفقة عياله ( لم يجب العتق ، وسواء كانت الحاجة ) إلى الخدمة ( لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ) فإنّ منهم من يرتفع عنها إن لم نقل : إنّ من لا يرتفع ليس من الأوساط ( ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه ) أي يجب عليه الإعتاق ( إلاّ مع المرض ) أو شبهه ممّا يحوجه إلى الخدمة ( ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع ) كما في المبسوط ( 3 ) لصدق القدرة على الإعتاق مع مراعاة المستثنى ، والعدم كما في التحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) لأنّه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرّر بالفراق إذا

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 111 س 31 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 246 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 171 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 113 س 15 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 32 ص 156 .